32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا (26175) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
(26176) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.
(26177) 3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2).