وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١١١
(25166) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا؟
فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
(25167) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن (محمد بن حكيم) (1)، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
52 - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره (25168) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن

(٢) الكافي ٥: ٤٩٧ / ١.
(٣) التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٩.
(١) في المصدر: معاوية بن حكيم.
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢ فيه ٤ أحاديث (١) التهذيب ٧: ٣٩٩ / 1593، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من المهور.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست