وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٤٥١
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (3) ويأتي (4).
(26069) 5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها؟ قال:
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.
(26070) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،

(١) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط (منه قده) هامش المخطوط.
(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.
(٥) الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.
(٦) الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر أحمد بن محد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / 675.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست