محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (3) ويأتي (4).
(26069) 5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها؟ قال:
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.
(26070) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،