عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
(26086) 22 - وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام (1) ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2).
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا.
(26087) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال:
لا (1).