(25975) 8 - وعن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطأها.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1) وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي 4 - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الأب ولو قبل البلوغ حرمت على الأب وإن كان بعد وطء الأب لم تحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطء.
(25976) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا أنه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (1).
(25977) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى