جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.
(26074) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) (1)، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(26075) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم (1).
(26076) 12 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في