عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2) 4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه (25888) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.
(25889) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهى نفسه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).