وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٩٢
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد (25657) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (2) وغيرها (3).
13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها (25658) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد،

(٣) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٢ فيه حديث واحد (١) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.
(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج.
(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث (١) الكافي ٥: ٤٠١ / 1.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست