7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما (26255) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما جعل الله الغيرة للرجال، لأنه أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل (1) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (3) وفي المصاهرة وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء كذلك (26256) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين