47 - باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس (26228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟
قال: نعم بما استحل من فرجها.
(26229) 2 - وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
(26230) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال: قلت:
فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال:
لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال:
نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.