يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها (1).
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3).
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى.
(25679) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
(25680) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث (1) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب (2) ولا جنب (3) ولا