(٢٦١٩٣) ٦ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
(٢٦١٩٤) ٧ - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (1) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذا ما أحب (إلى ما سرك) (2) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا (3) عقدة النكاح.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الأب كان وطئها لم يقبل قولها (26195) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك