وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٤
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
(25151) 10 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير. عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حد بلوغ المرأة تسع سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله، إن شاء الله (1).
46 - باب كراهة تزوج الصغار (25152) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (1).

(١٠) الخصال: ٤٢١ / ١٧.
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان، والباب ٢٦ من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٤٦ فيه حديث واحد (١) الكافي ٥: ٣٩٨ / 1.
(1) في نسخة: يتالفوا (هامش المخطوط).
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست