الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2) 20 - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه (25769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.
(25770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا (1).
وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله (2).