وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣٩
الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2) 20 - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه (25769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.
(25770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا (1).
وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله (2).

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حد اللواط.
الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث * الايقاب: الادخال. (لسان العرب ١: ٨٠١).
(١) الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد اللواط.
(٢) الكافي ٥: ٥٤٤ / 3.
(1) عقاب الأعمال: 316 / 6.
(2) المحاسن: 112 / ذيل الحديث 104.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست