وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب ان من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما.
(26014) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
(26015) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك كذب.
(26016) 3 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار): مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.
(26017) 4 - وقال ابن إدريس: وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل