(26208) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال علي (عليه السلام) لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
(26209) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي عن عبد الله بن القاسم مثله (1).
قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل (2) لما مضي (3) ويأتي (4).
42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه.
(26210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن