12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل (25730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء (3) وفي الحدود (4)، وغير ذلك (5).
13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد (25731) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1).