سعيد (عن صفوان) (1)، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
(26260) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (1) 9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له (26261) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، و (عن محمد بن الفضل) (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن، ورقيقه له حلال.
(26262) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن