له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته) (1) وشيخنا المفيد في (مقنعته) (2) والسيد المرتضى في (انتصاره) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على أن من زني بامرأة حرمت عليه ابنتها (4).
11 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة * من الزنا وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا.
(26018) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.
(26019) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.