17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى (25664) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
(25665) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (1) وغير ذلك (2).
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت الزوج أو في عدة (25666) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا