وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٦
(عليه السلام) قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.
(25712) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(25713) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الحدود وغير ذلك (3).
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا (25714) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

(٤) الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.
(٥) عقاب الأعمال: ٣٣٨.
(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث (١) الكافي ٧: ٢٠٣ / 3، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست