15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر.
(26048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.
(26049) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
(26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس قال (2): فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن