وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٤٤٤
15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر.
(26048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.
(26049) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
(26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس قال (2): فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث (١) الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.
(٢) الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.
(٣) الكافي ٥: ٤١٧ / 3.
(1) في المصدر: مضطجعين.
(2) في التهذيب: فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس (هامش المخطوط).
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست