123 - باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء (25473) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و (1) إذا أرادت السجود سجدت لاطية بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت الأنامل لأنهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتين، ورفعت (2) رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا
(٢٢٠)