وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (3).
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه.
(26061) 7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول (1) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟
قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
(26062) 8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبد الله (عليه السلام) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.