ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة (1) قال: إن شاءت الحرة وذكر الحديث (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة (4) وغير ذلك (5).
48 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد (26231) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: في عقدة واحدة في الموضعين (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)