٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها (٢٥٧٨٤) ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر (١)، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث قوم لوط -: إن إبليس لما علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا: نعم قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء ثم ذكر كيفية اهلاكهم.
ورواه أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) مثله (٢).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) كما مر (٣).
(٢٥٧٨٥) ٢ - وعن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه (١) سأله رجل عن هذه الآية ﴿كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس﴾ (2) فقال:
بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هن اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.
(25786) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن