يجد الماء يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم واوجر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر؟
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، مثله (1) إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2).
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته باي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه (25165) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يقبل قبل امرأته (1)؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).