أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢)، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها.
(٢٥٩٥٦) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عز وجل: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (١) حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل:
﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (2) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
(25957) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.