أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب (٢٦٢٧٢) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (١)؟ فقال: هي منسوخة بقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (2).
(26273) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال:
كان علي (1) (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا مثله (2).