يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) إلا أنه قال:
فليحتط وليسأل عنها.
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها (25667) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير (1).
أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها (25668) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن عمران بن