يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقية.
(26304) 5 - وباسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم (26305) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (1) عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن