إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال:
يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله (1).
(25672) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(25673) 3 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله وذكر مثله (1).
24 - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح (25674) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن