وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٥٥٤
(26332) 16 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
(26333) 17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم (26334) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه

(١٦) التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٨.
(١٧) التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٩.
(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.
الباب ١١ فيه ١٤ حديثا (١) الكافي ٥: ٣٤٨ / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 127 / 326.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست