الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(26289) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(26290) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن التفليسي أنه سأل الرضا (عليه السلام): يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه السلام): يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى (3) ويأتي (4).
5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد (26291) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد