أقول: قد عرفت وجهه (2).
(25998) 12 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
7 - باب ان من زني بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة.
(25999) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين مثله (1).
(26000) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن