ويأتي ما يدل عليه (3).
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها (26143) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (4).