114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها (25443) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أمهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال:
تقنع.
(25444) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1) 115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها (25445) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه