ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب (عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر نحوه (2).
ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة (3).
(25949) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم.
(25950) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أم ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).