ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس (٤) ٥٠ - باب تحريم وطء الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة (٢٦٢٣٤) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء (٢).
٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار (٢٦٢٣٥) ١ - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ (1) قال: