10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له (25645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الصدوق عن حماد نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
(25646) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن