5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه.
(25982) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
(25983) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها (1) فتنكحها (25984) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
(25985) 4 - ورواه الصدوق باسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله