(عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال:
تحرم عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة (2) أيضا.
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج.
(25932) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما ادرى قال: فأدارني (1) على أن اوقت قال: قلت: ما ادرى قال: فقال: زوجه.
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة.
(25933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته