(25439) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع (1) نجلاء (2)، مبتلة (3) هيفاء (4) شنباء (5)، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أراكما إلا من أولى الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعزبا إلي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة.
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن (25440) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
(25441) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب