إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت (1) عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رايتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنار، ورايتها تشبه (2) بالمجوس، قال: ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).