ورواه الصدوق مرسلا (2). 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها (25096) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة (25097) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين (2) بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله