ورواه البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم مثله (2).
(25796) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل (25797) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد أحمد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من (1) هذا وشبهه فهو زنا.
(25798) 2 - وعن علي بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ملعون من نكح بهيمة.