وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٥٥
ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال، (3) إن شاء الله.
ورواه في (الأمالي) (4) أيضا وكذا في (العلل) (5) أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة (6)، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج (7) والصوم (8).
152 - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
(25563) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز (25564) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) قال: روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.
(25565) 3 - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

(٣) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.
(مجمع البحرين ٥: ٣١٩).
(٤) أمالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.
(٥) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.
(٦) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.
(٧) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب الذبح.
(٨) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
الباب ١٥٢ فيه ٤ أحاديث (١) الفقيه ٣: ٣٦١ / 1717، 1: 72 / 300، 301.
(2) المحاسن: 463 / 425.
(3) المحاسن: 463 / 425.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 261 ... » »»
الفهرست