124 - باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته (25476) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
(25477) 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم (1) ويأتي (2).
(25478) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).