وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٨
عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته (1) في رحم يحرم عليه.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3).
(25718) 2 - محمد بن علي بن الحسين: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) (1)، وذكر الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا (25719) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة

(١) في عقاب الأعمال: نطفه (هامش المخطوط) لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.
(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.
(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.
(٢) الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.
(١) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.
(٢) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه حديث واحد (١) الكافي ٥: ٥٤٢ / 7.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست