(٢٥٣٩٠) ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.
(٢٥٣٩١) ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال:
سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١).
١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك (٢٥٣٩٢) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (1) قال:
كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي (في بطني) (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي (3)، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.